ترند ومنوعات

حكم الوصية الشفوية للزوجة.. دار الإفتاء توضح – مصر نيوز

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، إنه تجوز الوصية للوارث وغير الوارث على ما عليه القانون المصري للوصية رقم 71 لسنة 1946م بناءً على رأي بعض أهل العلم، وتنفذ الوصية في حدود الثلث دون حاجة إلى إجازة الورثة، وأما فوق الثلث فتحتاج إلى إجازتهم: فإن وافقوا نفذت، وإن رفضوا لم تنفذ، وإن وافق بعضٌ دون بعضٍ نفذت في حق الموافقين فقط دون الممتنعين، وهذا كله إذا كان الموصي كامل الأهلية عالمًا بما يوصي به.

جاء هذا ردا على سؤال يقول صاحبه: ما حكم الوصية الشفوية للزوجة؟ فقد أوصى زوجي قبل موته ابنَه بأن المال السائل الذي يخصه إنما يكون لي بعد موته، وقد قال مثل هذا مرارًا على الملأ، ويعرف هذا الكثير ممن حولنا، حيث إنني كنت في حياتي أعمل وأضع مالي معه حيث يقوم بوضعه في البنك. فما حكم هذا؟
وأوضح الدكتور علي جمعة: وعليه وفي واقعة السؤال ولما كانت وصية الزوج شفوية ولم يسمعها إلا ابنه فقط: فحكمها متوقف على ثبوتها عند الورثة؛ لأنهم المعنيون بتنفيذها أو عدمه، فإذا صدق الورثة هذا الابن فتصير الوصية واجبة النفاذ في الثلث، ولا تحتاج إلى إذن أحد، وأما ما فوق الثلث فيكون بحسب موافقة الورثة كما سبق تقريره وتفصيله، وأما إن لم يصدقوا الابن حامل الوصية الشفوية فلا يجب تنفيذها؛ لعدم ثبوتها عندهم، ويكون تنفيذها اختياريًّا لهم في جميعها. والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا:

حكم وصية الأب لابنته الوارثة.. دار الإفتاء توضح

حكم تفضيل بعض البنات في الهبة.. دار الإفتاء توضح

خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف غدا 3 ابريل 2026م ـ 15 شوال 1447هـ

أحكام الصلاة على الكرسي، الأزهر للفتوى يوضح

حكم جمع نية صيام الست من شوال مع القضاء

فضل صيام الست من شوال

حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد

حكم إخراج زكاة المال حسب التقويم الميلادي، الأزهر للفتوى الالكترونية يوضح

المصدر : وكالات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى