فتوى تاريخية.. الشيخ حسن مأمون يوضح كيفية تقسيم التعويض ومكافأة نهاية الخدمة – مصر نيوز

ورد إلى دار اللإفتاء بتاريخ 26 فبراير 1956 م، سؤال يقول: أن رجلًا عاملًا بإحدى الشركات بالإسكندرية، قد أصيب أثناء عمله، وتوفي في الحال من أثر هذه الإصابة، فقررت له هذه الشركة تعويضًا عن وفاته في هذا الحادث، كما قررت له مكافأة عن مدة خدمته في الشركة المذكورة، ولم يترك من الورثة سوى زوجته، وإخوته وهم: ذكر وخمس إناث. ولم يُذكر في السؤال أنهم إخوة أشقاء للمتوفى أو لأب أو لأم. وطلب معرفة الحكم الشرعي في كيفية توزيع كل من مبلغ التعويض ومبلغ المكافأة على ورثته المذكورين.

أجاب فضيلة الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر، ومفتي الديار المصرية الأسبق، رحمه الله، عن كيفية تقسيم التعويض ومكافأة نهاية الخدمة، بقوله:
أولًا: عن مبلغ التعويض: إن هذا المبلغ بمنزلة الدية شرعًا، يقسم بين ورثة هذا المتوفى قسمة التركات؛ فيكون لزوجته منه الربع فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي -وهو الثلاثة الأرباع- يقسم بين إخوته للذكر ضعف الأنثى تعصيبًا؛ سواء أكانوا إخوة أشقاء أم لأب، أما إذا كانوا إخوة لأم فإنهم يستحقون هذا الباقي بالسوية بينهم فرضًا وردًا. وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
ثانيًا: عن مبلغ المكافأة: فإن هذا المبلغ مبلغ مكافأة عن مدة خدمته للشركة قدّر له بعد وفاته فلم يتملكه المتوفى ولم يستحقه قبل وفاته؛ فلا يعتبر تركة عنه ولا يرثه ورثته الشرعيون؛ طبقًا لأحكام المواريث، وإنما يكون هذا المبلغ لمن يستحقه من الورثة بمقتضى القانون الخاص بذلك، والشركة هي التي تقوم بتطبيقه بمعرفتها؛ فيمتلكه من يستحقه من الورثة ابتداءً لا بطريق الخلافة عن المتوفى، وإذا لم يكن هناك قانون منظم لمثل هذه الحالة تخضع له الشركة المذكورة فإننا نرى أنه من الأوفق أن يوزع مبلغ المكافأة المذكور طبقًا لأحكام الميراث؛ فيوزع على جميع الورثة المذكورين كتوزيع مبلغ التعويض؛ لما في ذلك من تحقيق العدالة. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
اقرأ أيضا:
مفتي الجمهورية يشكر الرئيس لرعايته مؤتمر “صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي”
بعنوان “إعلاء قيمة السعي والعمل”.. خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف 15 أغسطس 2025م ـ 21 صفر 1447هـ
وزير الأوقاف يستنكر قرار الاحتلال بالاستيلاء على قطاع غزة
صلاة المرأة غير المحجبة.. دار الإفتاء تبين الحكم
عدم الانتظام في صيام كفارة اليمين.. مفتي الجمهورية يوضح الحكم
الأوقاف تنظم 671 مجلسًا فقهيًّا عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين الحرمة والجواز
لحملة المؤهلات الجامعية والمتوسطة.. الأوقاف تعلن عن موعد اختبارات القبول بـمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم
مفتي الجمهورية يحذر من استغلال الذكاء الاصطناعي في تقديم فتاوى شاذة ومغلوطة
خطبة الجمعة للدكتور خالد بدير غدا 8 أغسطس 2025م ـ 14 صفر 1447هـ
خطبة وزارة الأوقاف غدا الجمعة 8 أغسطس 2025م الموافق 14 صفر 1447هـ
الأوقاف تنظم 998 قافلة دعوية بمراكز الشباب عن الاحتيال الإلكتروني
مفتي الجمهورية: الاهتمام بالفضاء من منظور شرعي يعكس رؤية واعية لمقاصد الشريعة
الأزهر: انطلاق أعمال ملتقى النوازل الفقهية المستجِدة لأحكام الفضاء
شراء الكتب المدرسية المستعملة بسعر رخيص.. مفتي الجمهورية يوضح الحكم
خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف 8 أغسطس 2025م ـ 14 صفر 1447هـ
حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون علمه.. مركز الأزهر للفتوى يجيب
وزير الأوقاف يعتمد 81 خطيبا من حملة المؤهلات العليا والدكتوراه والمحالين للمعاش
فتوى تاريخية.. حكم المنقولات التي اشتراها الزوج خارج “القائمة”
حكم استمرار الوارث في دفع ثمن شقة بالتقسيط.. مفتي الجمهورية يوضح
حدود التعارف بين الشاب والفتاة قبل الخطبة والزواج.. دكتور شوقي علام يبين الحكم
ما حكم الموظف الذي يطلب مالا لإنهاء خدمات عملاء مؤسسته؟.. مفتي الجمهورية يوضح
قراءة القرآن في جماعة.. دكتور شوقي علام يبين الحكم
المصدر : وكالات